السيد محمد سعيد الحكيم

83

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إلا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ( 1 ) . وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ( 2 ) ، وكذا السلم المثبت ( 3 ) . بل لا يبعد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 31 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 31 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 ، 2 .